معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٧٢
قال الشافعي:
وكل ما روي عنه في القنوت في غير الصبح عند قتل أهل بئر معونة - والله أعلم -.
قال أحمد:
وقد روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قنوته في العشاء حين دعا للوليد بن الوليد وأصحابه بالنجاة ودعا على مضر.
وخالفه الزهري فروى عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قنوته في الفجر وفي هذه القصة.
والذي روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة والله لأقربن بكم صلاة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء والصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. ليس فيه بيان الوقت الذي حمله عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
فيحتمل أن يكون حمله عنه في قصة أهل بئر معونة. ويجوز أن يكون يحيى بن أبي كثير من هذا الحديث غلط إلى ذكر العشاء في الحديث الأول.
والزهري احفظ منه ومع روايته عن أبي سلمة روايته عن ابن المسيب في ذكر الفجر دون العشاء. والله أعلم.
قال الشافعي:
وروى انس عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قنت وترك القنوت جملة.
ومن روى مثل حديثه روى أنه قنت عند قتل أهل بئر معونة ثم ترك القنوت.
قال أحمد:
قد روى هشام الدستوائي عن / قتادة عن انس أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قنت شهرا يدعو على حي من احياء العرب ثم تركه. هكذا مطلقا كما قال الشافعي.
ثم في رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأبي مجلز وأنس بن سيرين وعاصم الأحول ما دل على أن ذلك كان عند قتل أهل بئر معونة.
وروي في رواية غير قوية عن علقمة عن ابن مسعود قال: قنت رسول الله [صلى الله عليه وسلم]
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»