معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٦٥
943 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال قال أبو عبد الله حدثني علي بن سعيد قال سالت أحمد بن حنبل عن حديث علي من قعد مقدار التشهد فقال: لا يصح.
فقلت: وأما حديث عبد الله بن مسعود عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في التشهد وقوله:
فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم.
فقد ذكرنا أن الحفاظ من أهل الحديث حكموا بأن ذلك من كلام عبد الله لتمييز بعض الرواة هذا الكلام من الحديث المرفوع وإضافته إلى عبد الله.
وقد روينا عن عبد الله: أن انقضاء الصلاة التسليم. وذلك يدل على أنه علم أن الأمر صار إليه. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' إذا رفع رأسه من آخر السجود ثم أحدث فقد تمت صلاته '.
فإنما رواه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع وغيره عن عبد الله وعبد الرحمن الإفريقي قد ضعفه أهل العلم بالحديث: يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم واختلف عليه في لفظ الحديث.
قال أصحابنا إن صح شيء من ذلك إنما كان قبل فرض التشهد والصلاة والتسليم.
فقد روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض التشهد.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»