معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٥٩
قال: قلنا لقتادة ما السكتتان قال سكتة حين / يكبر والأخرى حين يفرغ من القراءة عند الركوع ثم قال مرة أخرى سكتة حين يكبر والأخرى إذا قال:
* (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) *.
قال البيهقي:
ولا يسكت في الركعة الثانية قبل القراءة حتى يفرغ من الفاتحة.
ففي الحديث الثابت عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت. ويحتمل أن يكون المراد به لم يسكت سكوته في الركعة الأولى.
وأما في الركعة الأولى من التكبير والقراءة ففي الحديث الثابت عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟
قال:
' أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد '.
وفي هذا دلالة على أن من ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام يسمى ساكتا منصتا لقراءة الإمام وإن كان يقرأ في نفسه.
وبالله التوفيق.
151 - [باب] السلام في الصلاة 931 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»