معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٠
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
والتنزيل ثم السنة يدلان على ايجاب الجمعة وعلم أن يوم الجمعة اليوم الذي بين الخمس والسبت من العلم الذي نقلته الجماعة عن الجماعة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وجماعة من بعده من المسلمين كما نقلوا الظهر أربعا والمغرب ثلاثا وكانت العرب تسميه قبل الإسلام: عروبة قال الشاعر:
* نفسي الفداء لأقوام همو * خلطوا يوم العروبة اورادا بأوراد * 1661 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو أحمد الدارمي حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم عن الربيع قال قال الشافعي في حديث النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' بيد انهم '. قال: ' من اجل انهم '.
304 - [باب] وجوب الجمعة على أهل المصر 1662 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سلمة بن عبد الله الخطمي عن محمد بن كعب القرظي انه سمع رجلا من بني وائل يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبي أو مملوك '.
قال أحمد وهذا وإن كان مرسلا فله شواهد يقوى بها.
وكذا رواه الربيع [عن] سلمة بن عبد الله ورواه المزني الشافعي قال سلمة بن عبد الله.
1663 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس - وهو الأصم - حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا يحيى بن بكير المصري حدثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم] / عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»