معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٢
فكانت حجتنا عليه أن ابن مسعود وإن قال لم يفعل. فقال غيره فعل.
/ فقول من قال فعل أولى أن يؤخذ به لأنه شاهد والذي قال لم يفعل غير شاهد وليس في قول واحد خالف ما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] حجة.
وبسط الكلام في هذا وذكر في القديم احتجاج من احتج بما كتب عمر وأجاب عنه بأن قال:
لا نعرفه عن عمر وقد يكون السفر عذرا وعمر مع النبي [صلى الله عليه وسلم] في غزوة تبوك وهو يجمع وعمر اعلم بالله وبرسوله من أن يقول هذا إلا على هذا المعنى.
وقال في سنن حرملة:
العذر يكون بالسفر والمطر وليس هذا ثابت عن عمر هو مرسل.
قال أحمد:
رواه أبو العالية عن عمر وأبو العالية لم يسمع من عمر. ورواه أبو قتادة العدوي أن عمر كتب إلى عامل له وليس فيه انه شهد الكتابة فهو مرسل كما قال الشافعي ثم السفر عذر وكذلك المطر.
قال أحمد:
وروينا الجمع بين الصلاتين في السفر عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأسامة بن زيد وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وحكاه ابن المنذر عنهم دون أنس.
وحكاه عن أبي موسى الأشعري وعن طاوس ومجاهد وعكرمة.
303 - [باب] الجمع بين الصلاتين بعذر المطر 1647 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
صلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر.
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»