معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٣
قال مالك أرى ذلك في مطر.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
أم جبريل عليه السلام رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الحضر. ولا مطر. وقال: ' ما بين هذا وقت '. فلم يكن لأحد يعمد أن يصلي بالصلاة في حضر ولا مطر إلا في هذا الوقت.
ولا صلاة إلا منفردة كما صلى جبريل عليه السلام بالنبي [صلى الله عليه وسلم] وصلى النبي [صلى الله عليه وسلم] بعد مقيما / في عمره ولما جمع النبي [صلى الله عليه وسلم] بالمدينة أمنا مقيما.
لم يحتمل إلا أن يكون مخالفا لهذا الحديث أو تكون الحال التي جمع فيها حالا غير الحال التي فرق فيها فلم يجز أن يقال: جمعه في الحضر مخالف لإفراده في الحضر من وجهين:
أنه يوجد لكل واحد منهما وجه وأن الذي رواهما معا واحد هو ابن عباس.
فعلمنا أن لجمعه في الحضر علة فرقت بينه وبين إفراده فلم يمكن إلا المطر - والله أعلم - إذا لم يكن خوف ووجدنا في المطر علة المشقة العامة.
فقلنا: إذا كانت العلة من مطر في حضر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
قال الشافعي في القديم:
أخبرنا مالك فذكر الحديث الذي:
1648 - أخبرنا أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد أخبرنا يحيى بن بكير أخبرنا مالك قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع:
أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم.
قال الشافعي:
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»