معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٥١
بمزدلفة لكانت فيه كفاية.
1645 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال:
ما رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] صلى صلاة قط إلا لوقتها إلا بالمزدلفة فإنه جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء وصلى الصبح يومئذ قبل وقتها.
قال الشافعي:
ولو كان صلاها بعد الفجر لم يقل قبل وقتها ولقال في وقتها الأول.
قال: وروى ابن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يصلي الصبح يجمع ولو أن متسحرا يتسحر لكان ذلك.
قال الشافعي:
ولم يختلف أحد في أن لا يصلي أحد الصبح غداة جمع ولا في غيرها إلا بعد الفجر وهم يخالفونه أيضا في قوله: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يجمع إلا بين المغرب والعشاء فيزعمون أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة.
وكذلك نحن نقول: السنة التي جاءت عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
قال الشافعي:
وروينا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] جمع بين الصلاتين في غير ذلك الموطن.
1646 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي.
فذكر حديثه عن مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ في الجمع ثم قال:
فأخذنا نحن وأنتم به - يريد أصحاب مالك -. وخالفنا فيه غيرنا.
فروي عن ابن مسعود:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يجمع الا بمزدلفة.
وروي عن عمر:
انه كتب أن الجمع بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر.
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»