معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٤١
أخبرنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: * (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) *.
قال: غير باغ على المسلمين ولا متعد عليهم فمن خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة لم تحل له.
وفي تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية معنى ما رويناه عن مجاهد قال:
إنما أحله الله لمن كان في طاعته إذا اضطر إليه فمن عدا على المسلمين بسيفه يخيف سبيلهم ويقطع طريقهم فلا يحل له شيء مما حرم الله عليهم إذا اضطروا إليه قليلا ولا كثيرا ولا رخصة لهم بها لأنهم في معصية الله.
وإن كان * (غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) * يعني: لا حرج عليه أن يأكل منه شبعه.
1621 - أخبرنا أبو عبد الرحمن بن محبوب الدهان أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون حدثنا أحمد بن محمد بن / نصر حدثنا يوسف بن بلال حدثنا محمد بن مروان عن الكلبي فذكره.
وهذا الذي رواه في تفسير الآية يوافق ظاهرها.
ورويناه عن مجاهد بإسناد صحيح.
وفي حديث شريك عن سالم عن سعيد بن جبير:
* (غير باغ ولا عاد) *.
قال: العادي الذي يقطع الطريق فلا رخصة له ولا كرامة.
301 - [باب] تطوع المسافر 1622 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وللمسافر أن يتطوع ليلا ونهارا قصرا ولم يقصر.
قال: وثابت عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] انه كان يتنفل ليلا وهو يقصر.
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»