معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٠
كنا نصلي فيها قعودا.
وقيل عن مجاهد:
كنا مع جنادة بن أبي أمية وفيه نظر.
1618 - وقد أخبرنا أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد الطويل قال سئل أنس بن مالك عن صلاة السفينة / فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى لأنس وهو معنا في المجلس سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري يصلي بنا إمامنا صلاة الفرض قائما في السفينة ونصلي خلفه قياما ولو شئنا لخرجناه.
ورواه سفيان الثوري عن حميد غير أنه قال: عن عبد الله بن عتبة وقال: وأراه ذكر أبا هريرة وكأنهم كانوا لا يخافون الغرق ولا تدور رؤوسهم عند القيام فصلوا قياما.
ولو كان عند أنس بن مالك خلاف في ذلك لأشبه أن يذكره ومولاه (..........) أذكرنا. والله أعلم.
300 - [باب] قصر الصلاة لمن كان سفره في غيره معصية 1619 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
فمن خرج يقطع سبيلا أو يخيف آمنا أو في معصية من المعاصي لم يكن له أن يقصر ولا يأكل من الميتة ولو اضطر لأن الله جل ثناؤه قال:
* (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) * قال أحمد:
قد ذهب مجاهد في تفسير الآية إلى معنى ما ذهب إليه الشافعي.
1620 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل الضبي
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»