معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٨
قال الشافعي:
وإنما يعني به - والله أعلم - الرجل غير الوالي يأم جماعة يكرهونه فأكره ذلك للإمام.
1559 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قاسم بن القاسم السياري قال حدثنا إبراهيم بن هلال اليوزنجردي / قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا الحسين بن واقد قال حدثني أبو غالب قال حدثني أبو أمامة قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم حتى يرجعوا. العبد الآبق. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وإمام قوم وهم له كارهون '.
أبو غالب اسمه: حزور. لم يحتج به صاحبا الصحيح وزعم أبو عبد الرحمن النسائي انه ضعيف.
وروي هذا من أوجه أخر.
1560 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال: لا اعلمه إلا رفعه قال: ' ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم عبد ابق من سيده حتى يأتي فيضع يده في يده وامرأة بات زوجها غضبان عليها. ورجل أم قوما وهم له كارهون '.
هذا منقطع.
ورواه إسماعيل - أظنه ابن عياش - عن الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن الحسن عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مرسلا. وعن عطاء عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي [صلى الله عليه وسلم] موصولا.
وهذا إسناد ضعيف.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»