معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن النصبي عن صلاة طلحة قال: أن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان. قلت: لأغلبن الليلة على المقام فقمت فإذا برجل يزحمني متقنعا فنظرت فإذا عثمان.
قال: فتأخرت عنه فصلى فإذا هو يسجد بسجود القرآن حتى إذا قلت: هذا هو ذا الفجر فأوتر بركعة لم يصل غيرها.
ورواه محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن عثمان بمعناه في صلاة عثمان.
قال: فلما انصرف قلت: يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة. قال: هي وترى.
وهذا يرد قول من حمل فعل عثمان هذا على الوهم لأنه لو كان ذلك منه سهوا لتنبه له بقول عبد الرحمن ولأعاد الوتر ثلاثا ولكن قال: هي وترى. لعلمهم بأن الوتر بركعة غير منكر.
1392 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني عتبة بن محمد بن الحارث أن كريبا مولى ابن عباس اخبره انه رأى معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة واحدة لم يزد عليها.
فأخبر ابن عباس فقال: أصاب أي بني ليس أحد منا اعلم من معاوية هي واحدة أو خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ما شاء.
قال أحمد:
ورواه عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس في صنيع معاوية هذا قال: أصاب إنه فقيه.
وفي رواية أخرى: دعه فإنه قد صحب رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح ولا يحل لاحد أن يحمل قول ابن عباس على التقية منه فابن عباس كان ابعد الناس من أن يخاف معاوية في سكوته عن فعل أخطأ فيه وكان اعلم وأورع من أن يقول لأصحابه في دين الله تعالى ما يعتقد خلافه
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»