معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٣١١
قال سألت الشافعي عن الوتر: أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء؟.
/ فقال: نعم والذي اختار أن يصلي عشر ركعات ثم أوتر بواحدة. فقلت للشافعي: فما الحجة في أن الوتر يجوز بواحدة؟
فقال: الحجة فيه السنة والآثار فذكر ما:
1382 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى '.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك. وقد فسر ابن عمر ما رواه فيما:
1383 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عقبة بن حريث عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أريت أن الصبح مدركك فأوتر بركعة '.
فقال رجل لابن عمر: ما مثنى؟
فقال: تسلم في كل ركعتين.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة.
1384 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي [صلى الله عليه وسلم]: كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك.
واخرجه من حديث عمرو بن الحارث.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»