معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك.
ورواه إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ومعاذ القاري.
1387 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عيسى التنيسي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال حدثني المطلب بن عبد الله المخزومي قال: أتى عبد الله بن عمر رجل فقال: كيف أوتر؟ قال: أوتر بواحدة. قال إني أخشى أن يقول الناس أنها البتيرة.
قال أسنة الله ورسوله تريد؟ هذه سنة الله ورسوله.
وروينا عن أبي منصور مولى سعد بن أبي وقاص قال: سألت عبد الله بن عمر عن وتر الليل فقال: يا بني هل تعرف وتر النهار؟ قلت: نعم المغرب قال: صدقت.
وتر الليل: واحدة. بذلك أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
فقلت: يا أبا عبد الرحمن أن الناس يقولون أن تلك البتيراء.
قال: يا بني ليست تلك البتيراء إنما البتيراء أن يصلي الرجل الركعة التامة في ركوعها وسجودها وقيامها ثم يقوم في الأخرى ولا يتم / لها ركوعا ولا سجودا ولا قياما فتلك البتيراء.
1388 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا الصغاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي منصور. فذكره.
وهذا يدل على تقصير من قصر بهذا الخبر ثم ذهب إلى أن ابن عمر يقول: وتر الليل كوتر النهار فقد فصل بينهما بما ذكرنا.
ومذهب ابن عمر في هذا اشهر من أن يمكن التلبيس عليه.
1389 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»