معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
ويونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أتم من ذلك وقال فيه: إحدى عشرة ركعة تسلم من كل ركعتين وتوتر بواحدة.
وقد ذكرنا إسناده فيما مضى وهذا يمنع تأويل من حمله على التشهد بين كل ركعتين دون السلام.
واخرج أبو داود حديث همام عن قتادة عن أبي ملجز قال سألت ابن عباس عن الوتر فقال سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:
' ركعة من آخر الليل '.
1385 - / أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا جعفر الطيالسي قال حدثنا عفان ومحمد بن سنان العوفي ومحمد بن كثير قالوا: حدثنا همام فذكره.
وقد بين كل واحد منهما ما روي بيانا شافيا.
أما بيان ابن عباس:
فروى الشافعي في القديم عن رجل عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: كان يفصل بين الركعتين والركعة من وتره بسلام.
وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال:
صليت إلى جنب ابن عباس العشاء الآخرة فلما فرغ قال:
الا أعلمك الوتر؟ قلت: بلى. فقام فركع ركعة.
وأما بيان عبد الله بن عمر:
فقد مضى في رواية عقبة بن حريث عنه. وأيضا فيما:
1386 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر:
كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»