معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٣١٩
240 - [باب] الوتر بتسع ركعات أو بسبع لا يجلس إلا في الآخريين منهن ولا يسلم إلا في الآخرة منهن 1398 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا سعيد.
1399 - وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام في دخوله على عائشة قال:
قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله [صلى الله عليه وسلم]؟
قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ فيصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم. ثم يصلي التاسعة فيقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك أحدى عشرة ركعة يا بني.
فلما اسن نبي الله [صلى الله عليه وسلم] واخذ اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنعه الأول فتلك تسع يا بني.
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن محمد بن أبي عدي واحتج بعض من لا يجوز الوتر بركعة واحدة بهذا الحديث ثم تركه فلم يجوز الزيادة في الوتر على ثلاث ركعات ولا الزيادة على ركعتين في صلاة الليل.
واحتج برواية الزهري / عن عروة عن عائشة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] انه كان يسلم من كل ركعتين.
وفي حديث الزهري ويوتر بواحدة.
فترك من حديث الزهري ما لا يوافقه وترك من حديث سعد بن هشام ما لا يوافقه
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»