معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
قال أحمد:
هذا هو الطريق عند أهل العلم في أحاديث الثقات أن يؤخذ بجميعها إذا أمكن الأخذ به.
ووتر النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يكن في عمره مرة واحدة حتى إذا اختلفت الروايات في كيفيتها كانت متضادة والأشبه انه كان فعلها على ممر الأوقات على الوجوه التي رواها هؤلاء الثقات فنأخذ بالجميع كما قال الشافعي رحمه الله.
ونختار ما وصفنا في رواية الزهري عن عروة عن عائشة لفضل حفظ الزهري على حفظ غيره ولموافقته رواية القاسم بن محمد عن عائشة.
ورواية الجمهور عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وبهذا النوع من الترجيح ترك البخاري رواية هشام بن عروة في الوتر.
ورواية سعد بن هشام عن عائشة في الوتر فلم تخرج واحدة منهما في الصحيح مع كونهما من شرطه.
1397 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول: الزهري أثبت في عروة من هشام بن عروة في عروة.
/ قال أحمد:
وعلى هذا سائر أهل العلم بالحديث.
فأما من زعم أن رواية عروة في هذا قد اضطربت فادعها وارجع إلى رواية من رواها مطلقة ليس فيها من التفسير ما في رواية عروة ليمكنني تصحيحها على مذهبي.
أو إلى رواية من لعله لم يدخل على عائشة إلا مرة واحدة.
ولم يسمع منها وراء الحجاب إلا مرة فإنه لا ينظر في استعمال الأخبار لدينه ولا يحتاط فيها لنفسه.
والله يوفقنا لمتابعة السنة وترك الهوى برحمته.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»