قال أحمد:
ورواية أبي هريرة وأبي سعيد في إسنادها من لا يحتج به ولكنها إذا انضمت إلى رواية أبي قتادة احدث بعض القوة.
قال الشافعي:
من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام.
قال أحمد:
هذا الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة وهو أن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
رغب في التكبير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. والله أعلم.
وروينا الرخصة في ذلك عن طاوس والحسن ومكحول.
228 - فصل فيما روي في الصلاة بعد العصر عن علي رضي الله عنه ثم فيما روي عن ابن عمر وغيره في الصلاة على الجنائز 1330 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال:
قال الشافعي فيما ألزم العراقيين في مخالفة علي حكاية عن ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة '.
عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال:
كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصلي دبر كل صلاة ركعتين إلا العصر والصبح.