1313 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا حاجب بن أحمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سعد بن سعيد الأنصاري أن القاسم بن محمد حدثه. فذكره. غير أنه قال: إذا عملت عملا دامت عليه.
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه.
قال الشافعي:
وإنما أراد والله أعلم المداومة على عمل كان يعمله فلما شغل عمله للدوام عليه في أقرب الأوقات ليس أن ركعتين واجبتين قبل العصر ولا بعده إنما هما نافلة.
قال أحمد:
وروينا عن نافع انه صلى مع أبي هريرة على عائشة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم] حين صلوا الصبح. وعن أبي لبابة مروان عن أبي هريرة انه صلى على جنازة والشمس على أطراف الحيطان.
وروينا عن كعب بن مالك انه سجد للشكر حين بشر / بتوبة الله عليه وعلى صاحبيه بعد صلاة الصبح.
وكان ذلك في عهد النبي [صلى الله عليه وسلم].
226 - [باب] ما يستدل به على أن النهي يختص ببعض الأمكنة دون بعض 1314 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير المكي عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [قال]:
' يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار '.