معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يسبح على الراحلة قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
رواه مسلم في الصحيح عن حرملة عن ابن وهب.
واخرجا الحديث الأول من حديث مالك.
وقد ذكرنا في الجزء الأول وتر علي وابن عمر على الراحلة بعد وفاة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ونزول ابن عمر لوتره لا يرفع جوازه على الراحلة ولا يجوز دعوى النسخ فيما روينا في ذلك.
بما روي في تأكيد الوتر من غير تاريخ ولا سبب يدل على النسخ.
وما روي في تأكيد الوتر يدل على أنه أول ما شرع النبي [صلى الله عليه وسلم] الوتر وانما صلاها على الراحلة بعد ما شرعها واخبر أمته بإمدادهم بها إن ثبت الحديث عنه.
فكيف يكون ذلك ناسخا لما صنع فيها بعده.
وروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال:
الوتر ليس بحتم ولكنه سنة حسنة من رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: [فقال] إن الله وتر يحب الوتر.
وقال مرة: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر.
وروينا عن أبي عبيدة عن ابن مسعود أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن '.
فقال إعرابي: ما يقول؟ قال:
ليس لك ولا لأصحابك.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»