قال يونس بن عبد الأعلى:
قال لي الشافعي في هذا الحديث اتبع سفيان بن عيينة في قوله الزهري عن عروة عن عبد الرحمن المجرة يريد لزوم الطريق.
قال عبد الرحمن بن محمد:
وذلك أن مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما رووا الحديث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر.
فأراد الشافعي أن سفيان وهم وان الصحيح ما رواه مالك.
1318 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن زيد انه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصر.
1319 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
سمع عمر رضي الله عنه النهي عن الصلاة جملة وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد العصر ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا.
فكان يجب عليه ما فعل وكذلك أبو سعيد الخدري - يعني حين صنع كما صنع عمر -.
ويجب على من علم المعنى الذي نهي عنه والمعنى الذي أبيحت فيه إباحتها بالمعنى الذي أباحها فيه.
فإن قال قائل: فهل من أحد صنع خلاف ما صنعا قبل؟ قيل: نعم ابن عمر.
وابن عباس. وعائشة. والحسن. والحسين. وغيرهم.
1320 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: