معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٠
عنها أو نسيها فيصليها قبل صلاة الصبح.
قال الشافعي:
فإن صلى الصبح فلا إعادة عليه.
وقال في القديم:
لم يقضه لأنه عمل في وقت.
قال الشافعي:
وروينا عن ابن عمر أن رجلا سأله عن رجل نسي صلوات فذكر انه قضاهن فذكر الوتر فيما قضى فقال له ابن عمر: لم يكن يصنع بالوتر شيئا.
قال الشافعي:
فأخبر انه لا قضاء عليه في الوتر.
قال الشافعي:
وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الوتر فيما بين صلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر.
فأخبر ابن مسعود أن ذلك وقت الوتر فمن ثم زعمنا أن الوتر إذا زال لم يكن عليه قضاؤه وركعتا الفجر في النهار فمن ثم رأينا له أن يصليهما في النهار.
قال أحمد:
وقد روينا عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر '.
وروينا عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' من نام / عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره '.
وروينا عن ابن عمر انه سئل عمن ترك الوتر حتى تطلع الشمس أيصليها؟ قال:
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»