معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٢٨١
1332 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا بكر بن محمد الصيرفي قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر فذكره. وهو مخرج في كتاب مسلم من حديث ابن وهب عن موسى.
ورواه روح بن القاسم عن موسى بن علي عن أبيه وزاد فيه: قلت لعقبة: أيدفن بالليل؟ قال: نعم قد دفن أبو بكر بالليل.
قال أحمد:
النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام وهو مخصوص عند الشافعي بكل صلاة لا سبب لها.
ونهيه عن القبر فيهن لا يتناول الصلاة على الجنائز. وهو عند كثير من أهل العلم محمول على كراهية الدفن في تلك الساعات.
وأما ما روي عن ابن عمر في ذلك قد أجاب عنه الشافعي بأنه إنما سمع من النبي [صلى الله عليه وسلم] النهي أن يتحرى أحد أن يصلي عند طلوع الشمس / وعند غروبها.
فذهب إلى أن النهي مطلق على كل شيء فنهى على الصلاة على الجنائز وصلى عليها بعد الصبح والعصر لأنا لم نعلمه روى النهي عن الصلاة في هذه الساعات.
فمن علم أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر كما نهى عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها لزمه ما قلت: أن يعلم أنه إنما نهى عنها فيما لا يلزم.
ومن روى فعلم أن النبي [صلى الله عليه وسلم] صلى بعد العصر ركعتين كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما وأقر قيسا على ركعتين بعد الصبح لزمه أن يقول نهى عنها فيما يلزم ولم ينه الرجل عنه فيما اعتاد من صلاة النافلة وفيما توكد منها.
1333 - أخبرنا بذلك أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكره فيما تكلم به في هذه المسألة. والله أعلم. وبالله التوفيق.
وروينا في حديث صحيح عن حفصة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»