معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٧
رأيت أنا وعطاء بن أبي رباح ابن عمر طاف بعد الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس.
1321 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمار الذهبي عن أبي شعبة أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا.
1322 - / وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال:
رأيت ابن عباس طاف بعد العصر وصلى.
وروينا عن عروة عن عائشة ما دل على أنها كانت تبيحها بعد صلاة الصبح.
وروينا عن أبي الدرداء انه صلاهما قبل غروب الشمس. فقيل له: أنتم تقولون: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال: إن هذه البلدة بلدة ليست كغيرها.
227 - [باب] ما يستدل به على أن هذا النهي اختص ببعض الأيام دون بعض 1323 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: وروي عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة '.
هكذا رواه في كتاب اختلاف الأحاديث.
ورواه في كتاب الجمعة عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»