قال الشافعي:
وهذا يخالف الحديث الأول.
وعن ابن مهدي عن شعبة عن ابن إسحاق عن عاصم قال: كنا مع علي في سفر فصلى العصر ثم دخل فسطاطه فصلى ركعتين.
قال الشافعي:
وهذه أحاديث يخالف بعضها بعضا.
قال أحمد:
هذا الحديث / الثالث: يحتمل أن يكون في ركعتين كان يفعلهما فتركهما ثم قضاهما كما روينا في ذلك عن أم سلمة عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر.
وأما الحديث الأول: فهو مخالف له ولها.
ووهب بن الأجدع لم يحتج به صاحبا الصحيح فلا يقبل منه ما يخالف فيه الحفاظ الأثبات كيف وهم عدد وهو واحد.
1331 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو بن نجيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما.
وروينا عنه من وجهين آخرين لم يأذن فيهما عند الغروب حتى تغرب ولا عند الطلوع حتى ترتفع.
وروينا في ذلك عن أبي برزة الأسلمي وأنس بن مالك واحتج بعض من تبعهم في ذلك بحديث عقبة بن عامر الجهني ثلاث ساعات كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.