معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٤
210 - [باب] طهارة الثياب 1227 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه:
* (وثيابك فطهر) *.
قيل: صل في ثياب طهارة وقيل غير / ذلك. والأول أشبه لأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب.
قال أحمد:
قد مضى هذا الحديث بإسناده وسيرد.
قال الشافعي:
فمن صلى وفي ثوبه نجس أعاد الصلاة كان عالما بما كان في ثوبه أو لم يكن عالما كهيئته في الوضوء.
قال أحمد:
وهذا قول الحسن البصري وأبي قلابة.
وكان الشافعي في القديم يقول:
إن صلى وهو لا يعلم أن في ثوبه دما أو بولا فصلاته تجزيه ويغسله لما يستأنف.
وقال أخبرنا بعض أصحابنا عن حماد بن سلمة عن نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال:
دخل النبي [صلى الله عليه وسلم] الصلاة في نعليه ثم خلعهما فخلع الناس نعالهم فلما سلم قال:
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»