معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
وسجودها ثم يسجد سجدتين '.
فترك هذا وتعلق بما يحتمل أن يكون موافقا لهذا. وحمل حديث أبي سعيد وغيره على ما لو شك في العدد ولم يغلب على ظنه شيء فحينئذ يبني على اليقين وجعل قياس ذلك الصوم والصلاة.
وهلا أمضى الحديث على وجه وجعل المفسر من حديث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بيانا لمطلقه.
ثم جرى على القياس فيه إذا غلب على ظنه كما جرى عليه في إذا لم يغلب على ظنه.
فيوجب عليه فعل ما يشك فيه كما أوجبه في أصل الصلاة والصوم.
ولم يستعمل فيه غالب الظن ليكون قائلا بالأحاديث كلها جاريا على مقتضى القياس في الجانبين.
والله يوفقنا لمتابعة السنة وبه العياذ والعصمة.
وقد قال أبو سليمان الخطابي التحري قد يكون بمعنى اليقين قال الله عز وجل:
* (فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا) * قال أحمد:
وروينا عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري اثلاث صلى أم أربعا؟ فكلاهما قال:
فليقم فليصل ركعة أخرى وليسجد سجدتين إذا صلى.
1135 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك.
وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار فذكره.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»