معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ١٧١
السنة التي صنعت.
وروي عن المغيرة بن شعبة في هذه القصة انه سجدهما بعد السلام.
وإسناد حديث ابن بحينة أصح ومع حديثه حديث معاوية وعقبة بن عامر والعدد أولى بالحفظ من الواحد.
وروي عن عبد لله بن جعفر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم '.
وحديث أبي سعيد أصح إسنادا منه وأتم متنا فهو أولى.
وروي عن ثوبان عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' لكل سهو سجدتان بعدما تسلم '.
وهذا حديث ينفرد به إسماعيل بن عياش وليس بالقوي.
وقد روينا في قصة ذي اليدين ما دل على كفاية سجدتين لجميع ما يقع في صلاة واحدة من السهو وإن كثر.
وأما حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وسجود النبي [صلى الله عليه وسلم] فيها بعد التسليم.
وحديث عبد الله بن مسعود في التحري وقوله: فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين.
فقد روي عن الزهري انه ادعى نسخ السجود بعد السلام.
قال الشافعي في القديم:
أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال سجد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] سجدتي السهو قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»