معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ١٧٩
الشافعي فيما بلغ عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن أشعث بن سليم عن عبد الله بن زياد قال: سمعت عبد الله - يعني أن ابن مسعود - يقرأ في الظهر والعصر.
قال الشافعي:
هذا عندنا لا يوجب سهوا ولا نرى باسا أن يعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآن ليعلم من خلفه أنه يقرأ وهم يكرهون هذا ويوجبون السهو على من فعله.
قال أحمد:
وروينا عن قتادة أن انسا جهر في الظهر والعصر فلم يسجد.
198 - [باب] من التفت في صلاته أو تفكر في شيء أو نظر إلى ما يلهيه لم يكن عليه سجود السهو قال الشافعي في القديم:
أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه '.
1147 - أخبرناه أبو زكريا قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك فذكره قال الشافعي في القديم:
الالتفات تغير في الصلاة فلو كان يجب به السهو لم يأذن فيه رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
1148 - أخبرنا إبراهيم بن محمد الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] صلى في خميصة قالت فقال:
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»