وهب أخبرك مالك بن أنس وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد أن زيد بن اسلم حدثهم عن عطاء بن يسار أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليقم فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بها من السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان '.
إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخدري.
رواه الشافعي في القديم عن مالك بن أنس وحده مرسلا.
ورواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب إلا أنه جعل الواصل لداود بن قيس. ولم يذكر رواية الباقين واخرجه أيضا مسلم من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم موصولا.
ورواه الشافعي في القديم.
عن بعض أصحابهم عن ابن عجلان وابن الماجشون عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مثله.
أما حديث ابن عجلان:
1129 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة السلمي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال / رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان يرغمان أنوف الشيطان.