معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
الله بن بحينة تأكيد هذه الطريقة التي رواها مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري إلا أن بعض أصحابنا زعم أن قول الزهري منقطع والأحاديث في السجود قبل السلام بعده قولا وفعلا ثابتة وتقديم بعضها على غير بعض غير معلوم برواية موصولة صحيحة.
فالأشبه جوازء الامرين ثم احتاط بعضهم ففعل ما فعل النبي [صلى الله عليه وسلم] أو قاله في كل واقعة رويت عنه. وبالله التوفيق.
قال أحمد:
وقد قال الشافعي في القديم:
مع ما حكينا عنه من سجد للسهو بعد السلام تشهد ثم سلم.
ومن سجد قبل السلام اجزاه التشهد الأول.
وفي هذا تجويز هذا السجود بعد السلام قبله.
وأما التشهد فقد روينا عن أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة. عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي [صلى الله عليه وسلم] صلى بهم.
فسها فسجد سجدتين / ثم تشهد بعد ثم سلم.
وهذا ينفرد به أشعث وخالفه جماعة فرووه عن خالد دون هذه اللفظة.
ورواه هشيم عن خالد فقال فيه:
فقام فصلى ثم تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو ثم سلم فجعل التشهد قبل السلام والسجدتين.
وقال سلمة بن علقمة: قلت لمحمد بن سيرين فيهما تشهد؟ - يعني في سجدتي السهو -.
قال: لم اسمع في حديث أبي هريرة وأحب إلي أن يتشهد.
وروى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة أن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»