معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
واكده الشافعي برواية معاوية بن أبي سفيان أن النبي [صلى الله عليه وسلم] سجدهما قبل السلام.
قال: وصحبة معاوية متأخرة.
قال في سنن حرملة:
واخبرني غير واحد من أهل المدينة قال سأل عمر بن عبد العزيز: ابن شهاب متى نسجد سجدتي السهو فقال: قبل السلام لأنهما من الصلاة.
/ وما كان من الصلاة فهو مقدم قبل السلام فأخذ به عمر بن عبد العزيز.
قال الشافعي وحديث زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار يوافق رواية ابن شهاب وقوله.
قال أحمد:
وقد روي عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في حديث آخر انه أمر بهما قبل السلام.
1138 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهاني الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال لنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم '.
وكذلك رواه عبد الله بن الرومي عن عمر بن يونس ورواه أيضا ابن أخي الزهري ومحمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال بعضهم في الحديث: ' قبل أن يسلم ثم يسلم '.
وكذلك رواه سلمة بن صفوان الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وصحبة أبي هريرة أيضا متأخرة وفي روايته ورواية معاوية وصحبته متأخرة مع ما روينا عن عبد
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»