معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٤٧٣
زيد بن ثابت وسهل بن سعد وأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لا يأمر بأن تصلى صلاة في وقت يصليها في غيره.
وهذا أشبه بسنن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فذكر حديث ' أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله ' وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئا والعفو لا يحتمل إلا معنيين عفو عن تقصير أو توسعه.
والتوسعة تشبه أن يكون الفضل في غيرها إذا لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع في خلافه يريد الوقت الأول.
قال وقد أبان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مثل ما قلنا.
وسئل أي الأعمال أفضل فقال:
الصلاة في أول وقتها '.
وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به.
قال والذي لا يجهله عالم أن تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل لما يعرض للآدميين من الانشغال والنسيان والعلل وذكر تقديم صلاة الفجر عن الصحابة الذين سماهم قبل هذا.
قال الشافعي في حديث رافع:
له وجه يوافق حديث عائشة ولا يخالفه وذلك أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لما حض الناس على تقديم الصلاة وأخبر ما يفضل فيها احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخر فقال:
' أسفروا بالفجر '.
حتى يتبين الفجر الآخر معترضا.
وحكي في القديم عن ابن عمر أنه / صلى بمكة مرارا فكما بان له أنه صلاها قبل الفجر أعاد.
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»