معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٤٧٤
وأن أبا موسى فعل ذلك بالبصرة فيما بلغنا.
فلا ندري لعل الناس في زمان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قد كانوا يفعلون شبيها بفعلهما حين أخبروا بالفعل في الوقت فأراد النبي [صلى الله عليه وسلم] فيما نرى الخروج من الشك حتى يصلي المصلي بعد اليقين بالفجر فأمرهم بالإسفار أي بالتبيين.
قال في الجديد:
وإذا احتمل أن يكون موافقا للأحاديث كان أولى بنا أن لا ننسبه إلى الاختلاف وإن كان مخالفا فالحجة في تركنا تحديثنا عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ما وصف من الدلائل معه.
قال أحمد:
وقد ذكر الطحاوي الأحاديث التي وردت في تغلس النبي [صلى الله عليه وسلم] ومن بعده من الصحابة بالفجر ثم زعم أن ليس فيها دليل على الأفضل وإنما ذلك في حديث رافع.
ولم يعلم أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يداوم إلا على ما هو الأفضل وكذلك أصحابه من بعده.
فخرج من فعل أصحابه بأنهم كانوا يدخلون فيها مغلسين ليطيلوا القراءة ويخرجوا منها مسفرين وأن النبي [صلى الله عليه وسلم] إنما خرج منها مغلسا قبل أن يشرع فيها طول القراءة فاستدل على النسخ بفعلهم ولم يعلم أن بعضهم كانوا يخرجون منها مغلسين كما روينا عنهم.
وقال عمرو بن ميمون الأودي:
صلينا مع عمر بن الخطاب صلاة الفجر ولو أن ابني مني ثلاثة أذرع لم أعرفه إلا أن يتكلم.
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»