معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٤٧٥
ثم احتج بحديث عائشة أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما قدم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] المدينة وصل إلى كل صلاة مثلها غير المغرب فإنها وتر وصلاة الصبح لطول قراءتها.
وزعم أن الزيادة في الصلاة وإطالة القراءة كانتا معا وظاهر الحديث يدل على أن الزيادة في الصبح إنما لم تشرع لطول قراءتها المشروع فيها قبلها. ثم حمل حديث عائشة في التغليس على أن ذلك كان قبل أن يشرع فيها طول القراءة.
وعائشة قد أخبرت أن الزيادة في الصلاة كانت حين قدم / المدينة.
وغيرها يقول حين فرضت قبل قدومه المدينة.
وعلى زعمه حين شرع القراءة فيها حين زيد في عدد غيرها وعائشة إنما حملت حديث التغليس وهي عند النبي [صلى الله عليه وسلم] بالمدينة وكذلك أم سلمة.
وإنما تزوج بها بعد ما هاجر بسنتين فكيف يكون منسوخا بحكم تقدم عليه.
كيف وقد أخبرنا عن دوام فعله وفعل النساء معه.
وروينا عن جابر بن عبد الله الأنصاري في حديث مخرج في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يصليها بغلس.
وفي حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي [صلى الله عليه وسلم] صلى الصبح بغلس ثم صلاها يوما فأسفر بها ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله.
وهذا كله يدل على بطلان النسخ الذي ادعاه الطحاوي في حديث عائشة وغيرها في التغليس.
والطريق الصحيح في ذلك أن تحمل الأحاديث التي وردت في الاخبار عن تغليس النبي [صلى الله عليه وسلم] وبعض أصحابه بالصبح على أنهم فعلوا ما هو الأفضل لأن ذلك كان أكثر فعلهم.
ويحمل حديث رافع على تبيين الفجر باليقين وإن كان يجوز الدخول فيها في الغيم بالاجتهاد قبل التبيين.
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»