معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٤٦٢
رافع على أنهم كانوا يفعلون ذلك لسرعة عمل وفي حديثه أخبار عن دوام فعلهم واحتج بأحاديث أنس بن مالك على أنه كان يؤخرها وكذلك بحديث أبي مسعود وعائشة ولم يعلم أن كل أحد يعلم أن صلاة العصر إذا فعلت بعد ذهاب أول الوقت لم يمكن السير بعدها إلى ذي الحليفة وهي على ستة أميال من المدينة قبل غروب الشمس كما في حديث أبي مسعود. ولا السير إلى العوالي وهي على أربعة أميال من المدينة حتى يأتيها والشمس مرتفعة حية يجد حرها كما في حديث أنس بن مالك.
قال الشافعي:
وحجر أزواج النبي [صلى الله عليه وسلم].
في موضع منخفض من المدينة وليست بالواسعة وذلك أقرب لها من أن ترتفع الشمس منها في أول وقت العصر.
قال أحمد:
وعائشة تقول: كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصلي العصر والشمس في قعر حجرتي.
620 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي بلاغا عن إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال:
صلى العصر قدر ما يسير الراكب فرسخين.
قال الشافعي في القديم:
أخبرنا مالك عن هشام بن عروة / عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى:
أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ.
قال وأخبرنا مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن صلوا العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة.
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»