معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣٠٨
ولكن صحيح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا يغتسل / أحدكم في الماء الدائم وهو جنب '.
فقال: كيف نفعل يا أبا هريرة؟.
قال يتناوله تناولا.
وهذا عند من لا يجوز التطهر بالماء المستعمل محمول على ما لو كان الماء أقل من قلتين فيصير باغتساله فيه مستعملا فلا يمكن غيره أن يتطهر به.
فأمر بأن يناوله تناولا لئلا يمنع غيره من استعماله.
والله أعلم.
57 - [باب] ولوغ الكلب 360 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات '.
361 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد وأبو نصر أحمد بن علي الفامي قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»