معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣١١
عليه: ' إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات: فإنه لم يروه غير عبد الملك وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات.
وقد رواه محمد بن فضل عن عبد الملك مضافا إلى فعل أبي هريرة دون قوله وقد روينا عن من سميناه عن من لم نسم عن أبي هريرة مرفوعا كما روينا.
وروينا عن حماد بن زيد ومعمر بن سليمان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة من قوله نحو روايته عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
365 - أخبرناه أبو علي / الروذباري عقب حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين أخبرنا أبو بكر بن داسة أخبرنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا المعتمر أخبرنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة معناه لم يرفعاه.
وروي عن علي وابن عمر وابن عباس مرفوعا في الأمر بغسله سبعا والاعتماد على حديث أبي هريرة لصحة طريقه وقوة إسناده.
قال أحمد:
زعم الطحاوي أنه يتبع الآثار ثم روى الأحاديث الصحيحة في ولوغ الكلب وترك القول بالعدد الوارد في تطهير الإناء منه واستعمال التراب فيه وجعل نظير ذلك الأحاديث التي وردت في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء وهو يوجب غسل الإناء من الولوغ ولا يوجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء.
فكيف يستهان ثم جاء إلى حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر يغسل ثلاث مرات واعتمد عليه في ترك الأحاديث الثابتة في الولوغ واستدل به على نسخ السبع على حسن الظن بأبي هريرة بأنه لا يخالف النبي [صلى الله عليه وسلم] فيما يرويه عنه.
وهلا أخذ بالأحاديث الثابتة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وبما روينا من فتيا أبي هريرة بالسبع.
وبما روينا عن عبد الله بن معقل عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وهو يحتمل أن يكون موافقا لحديث أبي هريرة بما تقدم ذكرنا له على خطأ عبد الملك فيما تفرد به من بين أصحاب عطاء ثم أصحاب أبي هريرة.
ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج ولم يحتج به محمد بن إسماعيل البخاري في الصحيح وحديثه هذا مختلف عليه.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»