معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣١٠
يعني قاضي الحرمين أخبرنا الحسن بن سفيان فذكره. وإنما رواه عنه بالتخيير أو بالشك الحسن بن علي المعمري وكان كثير الغلط.
364 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بتراب '.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين إلا أنه قال: ' طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب '.
ومحمد بن سيرين منفرد بذكر التراب فيه في حديث أبي هريرة.
وقد رواه مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن معقل المزني عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
إلا أنه قال: ' إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب '.
وأخرجه مسلم في الصحيح يحتمل أن يكون التعفير في التراب في إحدى الغسلات السبع عدة ثامنة وإذا صرنا إلى الترجيح بزيادة الحفظ فقد قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره.
وأما الذي روي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»