معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣٠٧
عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي.
وحسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس.
وعطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة. والمتوكل بن فضيل عن أبي ظلال عن أنس.
ويحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني حديث العلاء بن زياد.
ولا يصح شيء من ذلك. والعرزمي متروك. وكذلك عطاء بن عجلان والرحبي والمتوكل بن فضيل بصري ضعيف قاله الدارقطني ويحيى بن عنبسة كان يتهم بوضع الحديث وإنما يروى عن إبراهيم من قوله في الوضوء إن كان في اللحية بلل مسح برأسه.
وأصح شيء يستدل به من جواز التطهر بالماء المستعمل كونه طاهرا بعد الاستعمال بما يثبت عن جابر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه توضأ فصب عليه من وضوءه (...) وأما ما روى ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة ' وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة معناه فقد قيل عنه عن أبي الزناد كما رواه الحفاظ من أصحابه: ' لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه '.
وكذلك رواه أبو الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة.
وكذلك ثبت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وعن همام بن منبه عن أبي هريرة.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»