معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
353 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر حدثنا المفضل بن غسان الغلابي عن يحيى بن معين أنه أنكر على المغيرة بن زياد حديث التيمم على الجنازة إنما هو عن عطاء بلغ به ابن عباس.
قال أحمد:
وقد رواه يمان بن سعيد عن وكيع عن معافا بن عمران عن مغيرة فارتقى درجة أخرى فبلغ به رسول الله [صلى الله عليه وسلم] واليمان بن سعيد ضعيف ورفعه خطأ فاحش.
والله أعلم.
56 - [باب] ما يفسد الماء وغيره الماء المستعمل 354 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال:
قال الشافعي:
إنما قلت لا يتوضأ رجل بماء توضأ به أو توضأ به غيره إن الله جل ثناؤه يقول:
* (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) *.
فكان معقولا أن الوجه لا يكون مغسولا إلا بأن يبتدئ له ماء فيغسل به ثم عليه في اليدين عندي مثل ما عليه في الوجه من أين يبتدئ له ما فعله به ولو أعاد عليه الماء الذي غسل به الوجه كان لم يسو بين يديه ووجهه ولا يكون مسويا بينهما حتى يبتدئ لهما الماء كما ابتدأ لوجهه.
وأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أخذ لكل عضو منه ماء جديدا.
355 - أخبرناه أبو حازم الحافظ وأبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قالا:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبرنا أبو يعلى حدثنا العباس بن الوليد
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»