معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣٠٣
مذعور حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل بن مسلم عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم ثم صلى عليها.
وهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه فإن كان محفوظا فإنه يحتمل أن يكون وردت في سفر وإن كان الظاهر بخلافه والكتاب ثم السنة ثم القياس يدل على وجوب الوضوء عند وجود الماء وعدم المرض فيما فلا يجوز للمحدث فعله. وقد رواه أحمد بن حنبل في التاريخ عن عبد الله بن نمير أخبرنا إسماعيل عن رجل عن عامر.
إذا فاجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فصل عليها.
قلت: هذا هو الحديث عن إسماعيل أظنه ابن أبي خالد عن رجل يقال له:
مطيع الغزال عن عامر الشعبي.
وحديث ابن أبي مذعور يشبه أن يكون خطأ. والله أعلم.
351 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه أخبرنا بشر بن أحمد حدثنا الحسن بن علي القطان البغدادي أخبرنا أبو نصر التمار حدثنا المعافى بن عمران عن المغيرة بن زياد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس في الرجل تفاجأه الجنازة وهو على غير وضوء قال:
يتيمم ويصلي عليها.
هذا حديث تفرد به المغيرة بن زياد وهو واحد ما ننكر عليه فإنما رواه الثقات من أصحاب عطاء عن عطاء موقوفا عليه غير مرفوع إلى ابن عباس.
352 - أخبرنا أبو سعد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ وحدثنا أبو حماد قال حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي وسألته عن المغيرة بن زياد فقال:
ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير. قال أبي:
حدث عن عطاء عن ابن عباس في الجنازة تمر وهو غير متوضئ يتيمم قال أبي: ورواه / عبد الملك بن جريج عن عطاء موقوفا.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»