معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣١٢
فروي عنه من قول أبي هريرة وروي عنه من فعله فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الثقات الإثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطا برواية واحد قد عرف بمخالفة الحفاظ في بعض أحاديثه. وبالله التوفيق.
58 - [باب] سائر النجاسات سوى الكلب والخنزير 366 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي / أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت:
سألت امرأة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم مثل الحيضة كيف تصنع؟ فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] لها: ' إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصل فيه '.
زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي:
فأمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بغسل دم الحيضة ولم يؤقت فيه شيئا.
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك.
وذكر الشافعي أيضا روايته عن سفيان عن هشام بن عروة وقد مضى ذكرها.
59 - [باب] سؤر ما لا يؤكل لحمه سوى سؤر الكلب والخنزير 367 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر بن عبد
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»