معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
347 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه وأبو عبد الرحمن السلمي قالا: أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر بن أبي داود لعطاء حدثنا موسى بن عبد الرحمن الحلبي فذكراه بنحوه. وقد ذكرنا في كتاب السنن وجوه الاختلاف فيه.
وصحيح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه. وهو قول جماعة من فقهاء التابعين عند ابن عمير وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وأبي مخلد والتجيبي وقتادة.
55 - [باب] التيمم في المضي إلى الجنازة والعيدين قال الشافعي في القديم:
لا يعد والصلاة على الجنازة والعيدين أن يكونا صلاة فهو يزعم أن الصلاة فريضتها ونافلة لا يجزئ إلا بوضوء وإن كانت دعاء وذكرا فقد يجوز للرجل أن يدعو ويذكر الله وهو على غير وضوء أو يكون عنده كذلك أثر عن من يقوم بمثله حجة فلا يكون لنا منازعته بل لا نعلم عنده / في ذلك أثرا وعندنا الرواية عن ابن عمر.
قال الشافعي:
348 - أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضأ.
349 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول:
لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر.
350 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا: أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا محمد بن عمرو بن أبي
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»