سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٣٥
قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري، نا زفر بن الهذيل، نا حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم " وقال أبو مالك: في أقل من عشرة.
3394 - نا الحسين بن إسماعيل، نا يوسف بن موسى، نا سلمة بن الفضل، عن حجاج بإسناده " لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن "، وكان ثمن المجن عشرة دراهم ".
3395 - نا محمد بن القاسم بن زكريا، نا هارون بن إسحاق، نا المحاربي، نا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: " كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم ".
3396 - نا محمد بن مخلد، نا محمد بن هارون الحربي أبو جعفر هو أبو نشيط، نا أحمد ابن خالد الوهبي، نا محمد بن إسحاق بإسناده نحوه.
3397 - نا محمد بن الحسن، نا أحمد بن العباس: نا إسماعيل بن سعيد، نا محمد بن الحسن وأبو مطيع، عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: " لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم ". 3398 - نا محمد بن الحسن، نا أحمد بن العباس، نا إسماعيل بن إدريس، عن المسعودي، عن القاسم قال: قال عبد الله مثله، أرسله المسعودي، وقال الشعبي، عن ابن مسعود " أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم ".
3399 - نا محمد بن عمرو بن البختري، نا سعدان بن نصر، نا إسحاق الأزرق، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أيمن مولى ابن الزبير، عن سبيع أو تبيع، عن كعب قال:: " من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى العشاء الآخرة، وصلى بعدها أربع ركعات، فأتم ركوعهن وسجودهن، ويعلم ما يقترئ فيهن، كن له بمنزلة ليلة القدر ".
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست