سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٣٩
أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من النضير، رجلا من قريظة، أدى مائة وسق من تمر، وإذا قتل رجل من قريظة، رجلا من النضير قتل، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه، فنزلت: (وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط) (النفس بالنفس) (أفحكم الجاهلية يبغون).
3412 - نا علي بن عبد الله بن مبشر، نا جابر بن الكردي، نا يعلى بن عبيد، نا حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يؤدي بما أدى من كتابته دية الحر، وما بقى دية العبد ".
3413 - نا ابن منيع، نا عباس بن الوليد النرسي، نا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد ".
3414 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل، نا علي بن مسلم، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: " كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شئ)، قال: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، و (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة)، أن يقبلوا الدية في العمد، (فاتباع بالمعروف) يتبع ذا بالمعروف، يؤدي ذا بإحسان ".
3415 - نا ابن منيع، نا عباس بن الوليد النرسي. ح ونا الحسين بن إسماعيل، نا عمرو بن علي قالا: نا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤا عينه، فلا دية ولا قصاص ".
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست