سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٣٣
أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن سليمان بن يسار، حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن، حدثته أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن "، قال:
فقيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار، قال ابن صاعد، عن عمرة، عن عائشة قالت:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ".
3383 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل، نا عمر بن معمر العمركي، نا خالد بن مخلد، نا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر ابن حزم، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا ".
3384 - نا محمد بن مخلد، نا محمد بن إسحاق الصاغاني، نا قدامة بن محمد المديني، حدثني مخرمة بن بكير، عن أبيه قال: سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسين يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه ".
قال: وزعم أن عروة قال: وثمن المجن أربعة دراهم، قال: وسمعت سليمان بن يسار يقول:
" لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق ".
3385 - نا ابن صاعد، نا خلاد بن أسلم، نا عبد الله بن إدريس، عن يحيى بن سعيد، ومحمد بن إسحاق، ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ".
3386 - نا عبد الله بن أحمد، نا ثابت، نا عيسى بن أبي حرب، نا يحيى بن أبي بكير، ثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس " أن رجلا سرق مجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوم خمسة دراهم، فقطعه ".
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست