سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٤٠
3416 - نا عمر بن الحسن بن علي، نا جعفر بن محمد بن مروان، نا أبي، نا عاصم بن عمر، ثنا إسماعيل بن اليسع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي قال:
" لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ".
3417 - نا ابن صاعد، نا عبد الله بن الوضاح اللؤلؤي، نا عبد الله بن إدريس، ح ونا أبو بكر الشافعي، نا محمد بن غالب، نا أبو بكر السعدي سلمة بن حفص، نا عبد الله بن إدريس، عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل عرس بامرأة أبيه، أن يضرب عنقه ".
3418 - حدثنا محمد بن مخلد، نا الصاغاني، نا عمرو بن عاصم، نا حماد بن سلمة، نا قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي عليه السلام، قال: " المرتدة تستأني ولا تقتل ".
خلاس عن علي لا يحتج به لضعفه.
3419 - نا محمد بن مخلد، نا محمد بن إسحاق، نا أبو عاصم، عن سفيان وأبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس في المرأة ترتد، قال: " تستحيا ".
3420 - نا محمد بن مخلد، نا بن أبي خيثمة قال: سمعت يحيى بن معين يقول: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثا كان يرويه، ولم يروه غير أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين.
3421 - نا محمد بن مخلد، نا محمد بن أبي بكر العطار أبو يوسف الفقيه، نا عبد الرزاق، نا سفيان، عن أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس في المرأة ترتد قال:
" تحبس ولا تقتل ".
3422 - نا محمد بن مخلد، نا محمد بن أشكاب أبو جعفر، ثنا أبو قطن، نا أبو حنيفة،
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست