ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال شهدت بن مسعود وأتاه رجل وامرأة في تحريم فقال إن الله قد بين فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن وبرة عن رجل منهم قال آلى من امرأته عشرة أيام فسأل عنها بن مسعود قال إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاء حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن بن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة قال آلى النعمان من امرأته وكان جالسا عند بن مسعود فضرب فخذه وقال إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا إذا مضت الأشهر الأربعة فهي تطليقة وهي أحق بنفسها قال قتادة قال علي وابن مسعود تعتد عدة المطلقة حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري وأخبرني من سمعه يحدث عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم أن رجلا يقال له عبد الله بن أنيس آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها ثم جامعها بعد الأربعة وهو لا يذكر يمينه فأتى علقمة بن قيس فذكر ذلك له فأتوا بن مسعود فسألوه فقال قد بانت منك
(٣٢٨)