حيضها بعدما اعتدت تلك الثلاثة الأشهر التي بعد السنة قال لا تعجل عليها حتى تعلم أتم حيضها أم لا حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن أبي إسحاق عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا سأل بن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج ابنتها قال نعم فتزوجها فولدت له فقدم على عمر فسأله فقال فرق بينهما فقال إنها ولدت له فقال وإن ولدت عشرة فرق بينهما حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال في الموهوبة إن قبلوها فهي واحدة وهي أحق بها وإن لم يقبلوها فليس بشئ حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال إن قبلوها فهي واحدة بائنة حدثنا أبو خليفة الفضل بن حباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن أبي حصين قال سمعت يحيى بن وثاب يحدث عن مسروق عن عبد الله قال إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك أو استفلحي بأمرك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي واحدة بائنة حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا يزيد بن إبراهيم ثنا محمد بن سيرين حدثني علقمة بن قيس النخعي قال أتى
(٣٢٥)