أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة قال فلا أعلم عثمان إلا أخذ ذلك حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن رجلا طلق امرأته تطليقة فحاضت ثلاث حيض فلما قعدت لتغتسل جاء زوجها فراجعها فقالت ليس ذلك لك فارتفعا إلى بن مسعود فاستحلفها بالله الذي لا إله إلا هو لقد راجعك وقد حلت لك الصلاة فلم تحلف فرجعها إليه حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن بن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال وأما الثوري فذكره عن عاصم عن زر عن بن مسعود قال إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها كان يراها بمنزلة التي قد دخل بها حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال كان عبد الله يجعلها بمنزلة المدخول بها حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني عبد الكريم عن أصحاب بن مسعود عن بن مسعود أن المرأة إذا طلقت وهم يحسبون أن الحيضة قد أدبرت عنها ولم يتبين ذلك أنها تنتظر سنة فإن لم تحض فيها أعتد ت بعد السنة ثلاثة أشهر فإن حاضت في الثلاثة الأشهر اعتدت بالحيض وإن حاضت فلم يتم
(٣٢٤)